يجوز لمصرف سورية المركزي إجراء العمليات التي تسهّل نقل النقود، وله أن يؤسس أو يشترك في تأسيس مكاتب للتصفية أو التقاص وإدارتها.
لمصرف سورية المركزي إجراء جميع العمليات التي من شأنها تسهيل نقل النقودوله أن يؤسس أو أن يشترك في تأسيس مكاتب للتصفية أو للتقاص وإدارتها.