• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: تسهيل نقل النقود وتأسيس مكاتب التصفية والتقاص

يجوز لمصرف سورية المركزي إجراء العمليات التي تسهّل نقل النقود، وله أن يؤسس أو يشترك في تأسيس مكاتب للتصفية أو التقاص وإدارتها.

نص المادة

لمصرف سورية المركزي إجراء جميع العمليات التي من شأنها تسهيل نقل النقودوله أن يؤسس أو أن يشترك في تأسيس مكاتب للتصفية أو للتقاص وإدارتها.