• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: قيود على عمليات مصرف سورية المركزي وامتلاك العقارات

يحظر على مصرف سورية المركزي إجراء أي عملية غير المنصوص عليها في المواد 60 و61 و62، مع جواز امتلاكه عقارات وحيازته لضمانات معينة وفق القيود الواردة في المادة.

نص المادة

1- يحظر على مصرف سورية المركزي أن يجري أي عملية غير التينصت عليها المواد 60 و 61 و 62. 2- لمصرف سورية المركزي أن يمتلك من العقارات ما تحتاج إليه مديرياته وفروعه. 3- وله أيضا أن يقبل، على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التخلي، عقارات وأموالا أخرى ضمانا لمطاليبه المشكوك فيها أو المتأخر تسديدها، ويمكن للأسباب ذاتها أن يمتلك العقارات والأموال التي ترسو عليه بنتيجة البيع الإجباري ويتوجب على مصرف سورية المركزي أن يصفي العقارات والأموال التي اقتناها بالطرق المذكورة في مهلة سنتين من تاريخ اقتنائها ما لم يكن امتلاكها مسموحا به بموجب هذا القانون ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تمديد مهلة السنتين المذكورة.