• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: تحصيل قيمة الرهن المقبول لمطالب مصرف سورية المركزي

يجوز لمصرف سورية المركزي، عند عدم سداد المطالب المستحقة، بيع الرهن بعد إنذار المدين خمسة عشر يوماً بوساطة الكاتب بالعدل، بشرط موافقة خطية مسبقة على تطبيق هذه الأصول.

نص المادة

1- مع الاحتفاظ بجميع الأحكام الحالية أو المقبلة التي هي أكثر رعاية لصالح الدائنين المرتهنين، يحق لمصرف سورية المركزي أن يتبع الأصول المبينة فيما يلي في سبيل تحصيل قيمة الرهن المقبول ضمانا لمطاليبه. 2- يحق للمصرف، إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى بيع الرهنبعد انقضاء خمسة عشر يوما على إنذاره المدين بوساطة الكاتب بالعدل، ولا يمكن أن يحول دون هذا البيعأي اعتراض كان وأن حق المصرفهذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس مالوفوائد وعملات ونفقات. 3- يجري البيع بقرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ المختص بناء على طلب المصرف ودونما حاجة لدعوة المدين. 4- يجري البيع في الأسواق المالية بالنسبة للأسناد والمواد المسعرة أما الأسناد والمواد غير المسعرة فيصار إلى بيعها عن طريق وسيط أو خبير مأذون في المكان واليوم والساعة التي يحددها القاضي ويترك للقاضي تقدير ضرورة الإعلان أو النشر في الصحفعند الحاجة. 5- تسدد من حاصل المبيع مباشرة ودون أي إجراء آخر جميع مطاليب المصرف. 6- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مالوفوائد يوضع الفائض في المصرفتحت تصرف المدينمدة ثلاث سنوات، فإذا انقضت المدة ولم يطالب المدين بهذا الفائض يدفع الفائض إلى الخزينة العامة التي تحتفظ به لحساب كل ذي حق وبذلك يصبح المصرف بريئا من كل ذمة اتجاه هؤلاء. 7- ولكي يتمكن المصرف من تطبيق الأصول الخاصة المنوه عنها في جميع فقرات هذه المادة لابد أن يكون حائزا عند عقد القرض أو قبل ذلك على موافقة خطية من قبل المستقرض على جميع نصوص هذه المادة.