يعفى مصرف سورية المركزي من تقديم الكفالات والسلف لدى مراجعة المحاكم في جميع الأحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها.
يعفى مصرف سورية المركزيلدى مراجعة المحاكم من تقديم الكفالات والسلف في جميع الأحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها.