• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: إعفاء مصرف سورية المركزي من تقديم الكفالات والسلف

يعفى مصرف سورية المركزي من تقديم الكفالات والسلف لدى مراجعة المحاكم في جميع الأحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها.

نص المادة

يعفى مصرف سورية المركزيلدى مراجعة المحاكم من تقديم الكفالات والسلف في جميع الأحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها.