• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: استثناءات على أحكام الأسناد العامة والسلف والقروض

لا تسري أحكام الباب الثاني على الأسناد التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي والتي تمثل رأسماله وأمواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.

نص المادة

لا تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون، المتعلقة بالأسناد العامة وبالسلف والقروض المماثلة لها، على مجموعة الأسناد التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي والتي تمثل رأسماله وأمواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.