لا تسري أحكام الباب الثاني على الأسناد التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي والتي تمثل رأسماله وأمواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.
لا تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون، المتعلقة بالأسناد العامة وبالسلف والقروض المماثلة لها، على مجموعة الأسناد التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي والتي تمثل رأسماله وأمواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.