تتولى الدولة حراسة أبنية مصرف سورية المركزي ومراسليه وتؤمن سلامة نقل الأموال والقيم مجاناً.
توفر الدولة الحراسة الوافية لجميع أبنية المصرف المركزي وأبنية مراسليه في المحافظات وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم. الباب الثالث - مصرف سورية المركزي: : القسم الرابع - المجلس، الإدارة، المراقبة