• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: حماية أبنية المصرف المركزي ومراسليه وحراسة نقل الأموال

تتولى الدولة حراسة أبنية مصرف سورية المركزي ومراسليه وتؤمن سلامة نقل الأموال والقيم مجاناً.

نص المادة

توفر الدولة الحراسة الوافية لجميع أبنية المصرف المركزي وأبنية مراسليه في المحافظات وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم. الباب الثالث - مصرف سورية المركزي: : القسم الرابع - المجلس، الإدارة، المراقبة