يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي، ويتولى الحاكم أعماله بمساعدة لجنة الإدارة، مع خضوع قيوده وحساباته لتدقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية ضمن حدود القانون وبما يحفظ السرية.
1- يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي. 2- يدير أعمال مصرف سورية المركزي حاكم بمساعدة لجنة الإدارة. 3- يدقق الجهاز المركزي للرقابة المالية قيود مصرف سورية المركزي وحساباته في حدود أحكام قانونه مع التقيد بوجوب المحافظة على سرية حسابات المصرف ووثائقه.