• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: إدارة مصرف سورية المركزي ومراقبة حساباته

يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي، ويتولى الحاكم أعماله بمساعدة لجنة الإدارة، مع خضوع قيوده وحساباته لتدقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية ضمن حدود القانون وبما يحفظ السرية.

نص المادة

1- يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي. 2- يدير أعمال مصرف سورية المركزي حاكم بمساعدة لجنة الإدارة. 3- يدقق الجهاز المركزي للرقابة المالية قيود مصرف سورية المركزي وحساباته في حدود أحكام قانونه مع التقيد بوجوب المحافظة على سرية حسابات المصرف ووثائقه.