• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: تعيين حاكم مصرف سورية المركزي بمرسوم

يُعين الحاكم ويُنهى خدمته ويُحدد راتبه وتعويضاته بمرسوم.

نص المادة

يجري تعيين الحاكم وإنهاء خدمته وتحديد راتبه وتعويضاته بمرسوم.