• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: تعيين المديرين المشرفين وتحديد تعويضاتهم

يسمي رئيس مجلس الوزراء المديرين المشرفين بناء على اقتراح الحاكم، ويحدد بمرسوم تعويض أعضاء لجنة الإدارة دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى في القوانين النافذة.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يسمي رئيس مجلس الوزراء المديرين المشرفين بناء على اقتراح الحاكم. 2- يتقاضى أعضاء لجنة الإدارة تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراءدون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة. النص الأصلي للمادة: 1- يسمي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المديرين المشرفين بناء على اقتراح الحاكم. 2- يتقاضى أعضاء لجنة الإدارة تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.