لا يجوز للحاكم أو المديرين المشرفين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري، باستثناء المؤسسات المالية الخاضعة لإدارة الدولة والمؤسسات النقدية والمصرفية والمالية العربية الدولية.
لا يحق للحاكم أو المديرين المشرفين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الخاضعة لإدارة الدولة والمؤسسات النقدية والمصرفية والمالية العربية الدولية.