لا يسأل الحاكم أو المديرون المشرفون أو أعضاء مجلس النقد والتسليف شخصياً عن التزامات مصرف سورية المركزي.
لا يترتب على الحاكم أو على المديرين المشرفين أو أعضاء مجلس النقد والتسليف أي مسؤولية شخصية من جراء تعهدات مصرف سورية المركزي أو التزاماته ولا يسألون إلا عن تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب أحكام هذا القانون.