يمارس مجلس النقد والتسليف الصلاحيات المحددة في القانون، وتعد قرارات الوزير نهائية عند تعذر انعقاد المجلس أو حله أو عدم تشكيله ضمن الحدود المذكورة.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 18 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 ملغاة. النص الأصلي للمادة: مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون يمارس مجلس النقد والتسليف الصلاحيات التالية: 1- يضع المجلس، بناء على اقتراح لجنة الإدارة النظام الداخلي للمصرف وأنظمة الفروع ولجان الخصم ونظام إعادة شراء السندات (الريبو) وتخضع جميع هذه الأنظمة لتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 2- يضع المجلس الملاك العددي للمصرف وذلك بناء على اقتراح لجنة الإدارة ويصدر بمرسوم. 3- يبت في اقتراحات تأسيس الفروع. 4- يحدد معدلات الفائدة على عمليات الخصم والإقراض والتسليف وإعادة الشراء (الريبو)، ويعين شروطها. 5- يقرر كيفية توظيف أموال المصرف الخاصة التي تمثل حسابات رأس المال والاحتياطي والاهتلاكات. 6- له أن يستشير أو يستعين بإحدى الجهات المتخصصة (المحلية أو الخارجية) في الشؤون المتعلقة بحساب المصرف. 7- يقر موازنة النفقات بناء على اقتراح لجنة الإدارة ويدرس الميزانية السنوية ويقرها بعد أن يكون قد حدد المبالغ المخصصة للاهتلاكات والإطفاءات، كما يصادق على التقرير السنوي عن أعمال المصرف. 8- وله أن يفوض بصورة خاصة لجنة الإدارة ببعض صلاحياته. 9- ريثما يتم تشكيل مجلس النقد والتسليف أو عند حله أو تعذر انعقاده لأي سبب كان ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعتبر قرارات الوزير في هذه الحالة نهائية وذلك ما لم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقا لهذا القانون العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة الوزير بمثابة اقتراح.