تتولى لجنة الإدارة مساعدة الحاكم والبت في اختصاصاتها وإقرار القواعد والقرارات التنفيذية المنصوص عليها في القانون.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 6 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- تقوم لجنة الإدارة بمساعدة الحاكم في أداء مهمته. 2- تتداول لجنة الإدارة وتبت في جميع القضايا الداخلة في اختصاصها بموجب هذا القانون أو نظام المصرف الأساسي أو أنظمته الداخلية. 3- تحدد لجنة الإدارة القواعد العامة لدراسة طلبات إعادة الخصم والقروض والسلف المقدمة إلى المصرفوهي المرجع الأخير للبت في قبول هذه الطلبات أو رفضها. 4- للجنة الإدارة حق إجراء المصالحات والتسويات مع أي جهة كانت. 5- ويحق للجنة الإدارة في الحالات الاضطرارية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تغير معدلات الخصم والسلف والقروض وشروطها على أن تعرض فيما بعد على مجلس النقد والتسليف الذييجب دعوته للاجتماع في أقصر مدة ممكنة. 6- تقوم لجنة الإدارة بإجراء الاستقصاءات والمسوحات الإحصائية واعتماد المعايير الدولية لنشر البيانات الخاصة بعمل المصرف المركزي وإجراء الدراسات اللازمة للقيام بمهامه. 7- يصدر الملاك العددي لمصرف سورية المركزي والشروط العامة لتشغيل العاملين والمتعاقدين والخبراء بمرسوم خاص يتضمن أيضاًنظام الاجور والبدلات والمكافآت والحوافز والتعويضات الأخرى وتعويضات اللجان المشكلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وذلك بناء على اقتراح لجنة الإدارة وبالتنسيق مع وزير المالية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ودون الإخلال باستفادة العاملين والمتعاقدين والخبراء من أي تشريع ناقد يمنحهم مزايا مالية أخرى. 8- تقوم لجنة الإدارة بإقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح تمويل للعاملين لدى مصرف سورية المركزي بالصيغة التي يراها مناسبة وبعوائد مخففة. 9- تقوم لجنة الإدارة بإقرار الموازنة السنوية للمصرف المركزي ورفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها بعد التنسيق مع وزارة المالية. 10- تقوم لجنة الإدارة باعتماد النظام الأساسي والنظام الداخلي للمصرف المركزي. 11- تقوم لجنة الإدارة بالموافقة على تأسيس فروع ومكاتب مصرف سورية المركزي وتحديد مواقعها. 12- تقوم لجنة الإدارة بتحديد السياسات المحاسبية لمصرف سورية المركزي. النص الأصلي للمادة: 1- تقوم لجنة الإدارة بمساعدة الحاكم في أداء مهمته. 2- تتداول لجنة الإدارة وتبت في جميع القضايا الداخلة في اختصاصها بموجب هذا القانون أو نظام المصرف الأساسي أو أنظمته الداخلية. 3- تحدد لجنة الإدارة القواعد العامة لدراسة طلبات إعادة الخصم والقروض والسلف المقدمة إلى المصرفوهي المرجع الأخير للبت في قبول هذه الطلبات أو رفضها. 4- للجنة الإدارة حق إجراء المصالحات والتسويات مع أي جهة كانت. 5- ويحق للجنة الإدارة في الحالات الاضطرارية، وبعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تغير معدلات الخصم والسلف والقروض وشروطها على أن تعرض فيما بعد على مجلس النقد والتسليف الذييجب دعوته للاجتماع في أقصر مدة ممكنة.