تخضع نفقات وحسابات مصرف سورية المركزي لتدقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية، ويجوز للمصرف الاستعانة بجهة متخصصة بموافقة مجلس النقد والتسليف.
مع مراعاة أحكام المادة 68 تخضع نفقات مصرف سورية المركزي وحساباته إلى تدقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق الأحكام الواردة في قانون الجهاز وللمصرف الحقبأن يستعين بإحدى الجهات المتخصصة (المحلية أو الخارجية) في تدقيق حساباته وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف. الباب الثالث - مصرف سورية المركزي: : القسم الخامس - الميزانية - توزيع الأراباح - الأموال الاحتياطية