• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: إعداد الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر

تُوقف حسابات مصرف سورية المركزي وتُرصد في 31 كانون الأول من كل سنة، وتُنظم في التاريخ نفسه الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر.

نص المادة

1- توقف وترصد حسابات مصرف سورية المركزي بتاريخ 31 كانون الأول من كل سنة وينظم جرد بموجودات المصرف من قيم منقولة وغير منقولة وبمطالبيه وديونه مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته. 2- تنظم بالتاريخ نفسه الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر. 3- تعرض هذه البيانات على مجلس النقد والتسليف وتقر من قبله.