• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: تكوين الأرباح الصافية لمصرف سورية المركزي

تتكون الأرباح الصافية لمصرف سورية المركزي من وفر الميزانية العامة بعد تنزيل النفقات والاهتلاكات والمؤونات والمراقبة وتدقيق الحسابات والأعباء الاجتماعية.

نص المادة

تتشكل أرباح المصرف الصافية من وفر الميزانية العامة بعد تنزيل نفقات الإدارة وتسيير الأعمال والاهتلاكات والمؤونات والمراقبة وتدقيق الحسابات والأعباء الاجتماعية على مختلف أنواعها.