تُنشر الميزانية السنوية والتقرير السنوي والبيان الشهري للمصرف في الجريدة الرسمية وعلى النحو والمواعيد المحددة في المادة.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- تنشر الميزانية السنوية للمصرف حسب أرباحه وخسائره والتقرير السنوي عن أعماله في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وذلك قبل الثلاثين من شهر حزيران الذييلي إغلاق الدورة. 2- وعلاوة على ذلك، يرفع الحاكم إلى رئيس مجلس الوزراء بيانا مقارنا شهريا عن وضعية المصرف في الخامسعشر من كل شهر. 3- ينشر البيان في الجريدة الرسمية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. النص الأصلي للمادة: 1- تنشر الميزانية السنوية للمصرف حسب أرباحه وخسائره والتقرير السنوي عن أعماله في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وذلك قبل الثلاثين من شهر حزيران الذييلي إغلاق الدورة. 2- وعلاوة على ذلك، يرفع الحاكم إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بيانا مقارنا شهريا عن وضعية المصرف في الخامسعشر من كل شهر. 3- ينشر البيان في الجريدة الرسمية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم الأول - مدى شمول هذا الباب