تخضع لأحكام هذا الباب المصارف التي تقبل الودائع وتزاول العمليات المصرفية المحددة، ويُسمح لها بالقيام بالعمليات والخدمات المالية المذكورة وفق الحدود والشروط المقررة.
1- تخضع لأحكام هذا الباب مصارف القطاع العام والمصارف الخاصة والمشتركة التي تتولى بصورة اعتيادية قبول الودائعتحت الطلب ولأجل، وودائع التوفير لاستثمارها في عمليات مصرفية لحسابها الخاص. 2- تعتبر بصورة خاصة عمليات مصرفية العمليات المحددة في المادة 12 من القانون 28 لعام 2001. 3- يعتبر أيضا من العمليات المصرفية شراء وبيع وخصم سندات وأذونات الخزينة وحيازاتها وممارسة عمليات نظام إعادة شراء السندات - الريبو- 4- كما تعتبر من العمليات المصرفية ممارسة شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام، وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وذلك وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي. 5- يسمح للمصارف القيام لمصلحتها أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج، بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات الوارد ذكرها في البند 13 من الفقرة أمن المادة 12 في القانون 28 لعام 2001 وذلك وفق أحكام القطع النافذة وضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف.