تخضع المؤسسات المالية والمصرفية المحددة في المادة لأحكام الباب الخاص بالترخيص والمراقبة ضمن القواعد والضوابط والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 كما تخضع لأحكام هذا الباب من القانون وبخاصة أحكام الترخيص والمراقبة وضمن القواعد والضوابط والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء والمؤسسات التالية: 1- المؤسسات المصرفية والمالية التي تمارس إضافة إلى الأعمال المصرفية المنصوص عنها في المادة 12 من القانونرقم 28 لعام 2001 والمادة 85 من هذا القانون العمليات الآتية: أ- إدارة الأموال والممتلكات والمحافظ الاستثمارية لصالح الغير. ب- تقديم النصح والمساعدة في الإدارة المالية للمنشآت وبصورة عامة تقديم خدمات تسهيل إنشاء المؤسسات وتطويرها. ج- عمليات التوظيف في مشاريع استثمارية تقوم على صيغ التأجير التمويلي للمؤسسات والشركات الإنتاجية المؤهلة لهذا النوع من القروض على أن يحدد سقف هذه العمليات من قبل مجلس النقد والتسليف بنسبة مئوية من موارد مؤكدة متوسطة وطويلة الأجل. د- الاستدانة لآجال مختلفة لقاء إصدار سندات قابلة للتداول. 2- المؤسسات المصرفية التي تقوم بما يلي: أ- تقديم الخدمات المصرفية التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة. ب- الأعمال المصرفية المطبقة في المصارف الإسلامية. 3- مكاتب التمثيل المصرفية العائدة لمصارف غير سورية. النص الأصلي للمادة: كما تخضع لأحكام هذا الباب من القانون وبخاصة أحكام الترخيص والمراقبة وضمن القواعد والضوابط والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسات التالية: 1- المؤسسات المصرفية والمالية التي تمارس إضافة إلى الأعمال المصرفية المنصوص عنها في المادة 12 من القانونرقم 28 لعام 2001 والمادة 85 من هذا القانون العمليات الآتية: أ- إدارة الأموال والممتلكات والمحافظ الاستثمارية لصالح الغير. ب- تقديم النصح والمساعدة في الإدارة المالية للمنشآت وبصورة عامة تقديم خدمات تسهيل إنشاء المؤسسات وتطويرها. ج- عمليات التوظيف في مشاريع استثمارية تقوم على صيغ التأجير التمويلي للمؤسسات والشركات الإنتاجية المؤهلة لهذا النوع من القروض على أن يحدد سقف هذه العمليات من قبل مجلس النقد والتسليف بنسبة مئوية من موارد مؤكدة متوسطة وطويلة الأجل. د- الاستدانة لآجال مختلفة لقاء إصدار سندات قابلة للتداول. 2- المؤسسات المصرفية التي تقوم بما يلي: أ- تقديم الخدمات المصرفية التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة. ب- الأعمال المصرفية المطبقة في المصارف الإسلامية. 3- مكاتب التمثيل المصرفية العائدة لمصارف غير سورية.