• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: شروط خضوع المصارف المتخصصة لأحكام القانون

تخضع المصارف المتخصصة القائمة بتاريخ نفاذ القانون لأحكام هذا الباب ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف.

نص المادة

تخضع لأحكام هذا الباب من القانون أيضا ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف المصارف المتخصصة القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.