تخضع المصارف المتخصصة القائمة بتاريخ نفاذ القانون لأحكام هذا الباب ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف.
تخضع لأحكام هذا الباب من القانون أيضا ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف المصارف المتخصصة القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.