لا تخضع المؤسسات المالية والشركات التعاونية لأحكام القانون إذا اقتصر عملها على تلقي الأموال من فروعها وأعضائها ولم تستعملها عادةً في عمليات مصرفية مع غيرهم.
لا تخضع لأحكام هذا القانون المؤسسات المالية والشركات التعاونية التي يقتصر عملها على تلقي الأموال الجاهزة من فروعها وأعضائها لتركيز إدارة هذه الأموال بشرط ألا تستعملها بصورة اعتيادية في عمليات مصرفية تعقدها مع أشخاص غير الفروع والأعضاء.