تخضع المصارف العاملة في المناطق الحرة للأنظمة الخاصة بها ولأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في هذا القانون.
تخضع المصارف العاملة في المناطق الحرة للأنظمة الخاصة بهاكما تخضع لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عنها في هذا القانون. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم الثاني - الترخيص والتسجيل والمراقبة