• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 90: إجراءات ترخيص وتسجيل المصارف الخاصة والمشتركة

يجب تسجيل قرارات ترخيص المصارف الخاصة والمشتركة في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001.

نص المادة

تصدر قرارات الترخيص للمصارف الخاصة والمشتركة يجرى تسجيلها في سجل المصارفلدى مصرف سورية المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف) وفقا لأحكام القانون 28 لعام 2001.