يجب تسجيل قرارات ترخيص المصارف الخاصة والمشتركة في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001.
تصدر قرارات الترخيص للمصارف الخاصة والمشتركة يجرى تسجيلها في سجل المصارفلدى مصرف سورية المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف) وفقا لأحكام القانون 28 لعام 2001.