• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: حالات شطب المصرف من سجل المصارف

يجوز شطب المصرف من سجل المصارف بقرار معلل من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف متى توافرت إحدى الحالات المحددة في المادة.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يجوز شطب المصرف من سجل المصارف في إحدى الحالات التالية: أ- بناء على طلب المصرفذي العلاقة. ب- إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال مدة سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف. ج- إذا أوقف أعماله دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف بالرغم من إنذاره، لمتابعة نشاطه خلال المدة التي يحددها المجلس. د- إذا قام بعمل مخالف لأنظمته أو للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم فعاليته مما ينشأ عنه الإضرار بأموال المودعين وأصحاب الأسهم. هـ- إذا كانت سيولته أو ملاءته معرضة للخطر وغير قابلة للتصحيح بموجب إجراءات يتفق عليها مع مجلس النقد والتسليف. 2- يجرى الشطب بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وبعد أن يكون المجلس قد أخطر ممثلي المصرف المعني بتقديم ملاحظاتهم إليه خلال عشرة أيام من تبلغهم الوقائع الموجبة لتقرير الشطب، وعلى أن يصدر قرار الشطب معللا خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ الوقائع المذكورة. 3- إن شطب المصرف من سجل المصارف يوجب تصفية حكما وفقا للقوانين النافذة وعلى أن تتم هذه التصفية بمشاركة المصرف المركزي بهدف المحافظة على الثقة العامة بالنظام المصرفي وحماية حقوق المودعين. النص الأصلي للمادة: 1- يجوز شطب المصرف من سجل المصارف في إحدى الحالات التالية: أ- بناء على طلب المصرفذي العلاقة. ب- إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال مدة سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف. ج- إذا أوقف أعماله دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف بالرغم من إنذاره، لمتابعة نشاطه خلال المدة التي يحددها المجلس. د- إذا قام بعمل مخالف لأنظمته أو للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم فعاليته مما ينشأ عنه الإضرار بأموال المودعين وأصحاب الأسهم. هـ- إذا كانت سيولته أو ملاءته معرضة للخطر وغير قابلة للتصحيح بموجب إجراءات يتفق عليها مع مجلس النقد والتسليف. 2- يجرى الشطب بقرار من وزير الاقتصاد وبناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وبعد أن يكون المجلس قد أخطر ممثلي المصرف المعني بتقديم ملاحظاتهم إليه خلال عشرة أيام من تبلغهم الوقائع الموجبة لتقرير الشطب، وعلى أن يصدر قرار الشطب معللا خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ الوقائع المذكورة. 3- إن شطب المصرف من سجل المصارف يوجب تصفية حكما وفقا للقوانين النافذة وعلى أن تتم هذه التصفية بمشاركة المصرف المركزي بهدف المحافظة على الثقة العامة بالنظام المصرفي وحماية حقوق المودعين.