• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: نشر قائمة المصارف المسجلة سنوياً

ينظم مجلس النقد والتسليف سنوياً قائمة المصارف المسجلة وتنشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية.

نص المادة

ينظم مجلس النقد والتسليف في كل سنة قائمة بالمصارف المسجلة في سجل المصارف، تنشر هذه القائمة والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية.