• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 94: صلاحيات المصارف المسجلة في ممارسة العمليات المصرفية

لا يجوز ممارسة العمليات المصرفية في سورية ولا قبول الودائع من الجمهور وإعادة إقراضها إلا من المصارف المسجلة.

نص المادة

تتمتع المصارف المسجلة في سجل المصارفدون سواها بصلاحية ممارسة جميع العمليات المصرفية في سورية كما هي مبينة في المادة 12 من القانونرقم 28 لعام 2001 والمادتين (85) و(86) من هذا القانونولا يجوز لغير المصارف المسجلة ممارسة عمليات قبول الودائع من الجمهور وإعادة إقراضها.