لا يجوز ممارسة العمليات المصرفية في سورية ولا قبول الودائع من الجمهور وإعادة إقراضها إلا من المصارف المسجلة.
تتمتع المصارف المسجلة في سجل المصارفدون سواها بصلاحية ممارسة جميع العمليات المصرفية في سورية كما هي مبينة في المادة 12 من القانونرقم 28 لعام 2001 والمادتين (85) و(86) من هذا القانونولا يجوز لغير المصارف المسجلة ممارسة عمليات قبول الودائع من الجمهور وإعادة إقراضها.