• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 95: شروط مزاولة تجارة صرافة العملات الأجنبية

لا يجوز مزاولة تجارة صرافة العملات الأجنبية إلا للمؤسسات غير المصرفية التي يسمح لها مجلس النقد والتسليف ضمن الحدود والشروط وبكفالة، ويُحظر على غيرها استعمال تسميات الصرافة أو الصيرفة أو ما يشابهها.

نص المادة

1- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يسمح للمؤسسات غير المصرفية المؤسسة على شكل شركات تضامنية، أو شركات مساهمة مقفلة خاصة، أو مشتركة يساهم فيها القطاع العام المصرفي بمزاولة تجارة صرافة العملات الأجنبية وذلك ضمن الحدود والشروط التي يعينها هذا المجلس بنظام خاص يصادق عليه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في ضوء حاجات البلاد المالية وحاجات المواطنين والسياح. ويكون منحها معلقا على تقديم كفالة. 2- لا يسمح لغير المؤسسات المذكورة أن تستعمل تعبيري، عميل صرافة وصيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة - سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم الثالث - رأس مال المصارف وأموالها الاحتياطية