• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 96: متطلبات الحد الأدنى لرأس مال المصارف

يجب ألا يقل رأسمال المصرف عن الحد الأدنى المحدد قانونًا، وإذا نقص بسبب الخسائر وجب إعادة تكوينه خلال ستة أشهر على الأكثر.

نص المادة

1- يجب ألا يقل رأسمال أي من المصارف العاملة عن الحد الأدنى المبين في المادة 6 من القانونرقم 28 لعام 2001. 2- على كل مصرف أن يثبت في أي وقت أن موجوداته تفوق فعلا المطلوبات المتوجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المحدد في المادة /6/ من القانونرقم /28/ لعام 2001. 3- إذا نقص رأسمال المصرف عن الحد الأدنى المحدد في المادة /6/ من القانون / 28/ لعام 2001 بنتيجة الخسائر التي يكون قد أصيب بها، يترتب عليه إعادة تكوين رأسماله في مهلة ستة أشهر على الأكثر. 4- يعود أمر تحديد الخسائر إلى تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف. 5- في حال اعتراض المصرف المعني على تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف ترفع القضية إلى مجلس النقد والتسليف. 6- يكون قرار مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية. 7- تحدد الحدود الدنيا لحصة المؤسسين في رأس مالالمصرف وكذلك الحدود القصوى لحصص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رأس المال وفقا لأحكام القانون (28) لعام 2001 وتعتبر حصص الزوجة والأولاًد للشخص الطبيعيضمن الحد الأقصى المسموحبه البالغ (5%) من رأس مالالمصرف.