• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 97: الاحتياطي الخاص والامتيازات في تصفية المصارف

يجب على المصارف اقتطاع نسبة لا تقل عن 10% سنويًا من الأرباح لتكوين احتياطي خاص حتى يبلغ 100% على الأقل من رأس المال.

نص المادة

1- فضلا عن الوجائب التي يفرضها قانون التجارة على الشركات التجارية بالنسبة للاحتياطي الإجباري يجب على المصارف أن تقتطع سنويا من أرباحها نسبة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة ترصد لتشكيل احتياطي خاص، وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي المذكور (100%) مئة بالمائة على الأقل من رأس مالالمصرف. 2- في حال تصفية المصرف، يتمتع أصحاب الودائع المودعة لديه بامتياز على حاصل تصفية الاحتياطي الخاص المبحوثعنه أعلاه والاحتياطي الإجباري المنصوص عليه في قانون التجارة والحساب المجمددون فائدة لدى مصرف سورية المركزي بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (19): من القانونرقم 28 لعام 2001.