لمجلس النقد والتسليف صلاحية تقدير عناصر الموجودات المقابلة لرأس مال المصارف وطلب الوثائق اللازمة، وله أن يقرر في أي وقت زيادة الحد الأدنى لرأس المال وفق مقتضيات الملاءة والمعايير الدولية لكفاية رأس المال.
1- يتمتع مجلس النقد والتسليف لدى تطبيق المادة 96 من هذا القانون بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التي تشكل ما يقابل رأسمال المصارف ويحق له أن يطلب إبراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه العناصر، وهو يعين جميع الشروط الأخرى التييجب توافرها في تأدية رأس المال وفقا لمقتضيات الحاجة. 2- لمجلس النقد والتسليف أن يقرر في أي وقت وجوب زيادة الحد الأدنى لرأس المال المبين في المادة /96/ وذلك طبقا لمقتضيات الملاءة وانسجاما مع المعايير الدولية لكفاية رأس المال. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم الرابع - النسب الإجبارية المتعلقة بالأموال الجاهزة والتغطية والملاءة وغيرها