• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 100: الأعمال المحظورة على المصارف وفق القانون

يحظر على المصارف تعاطي الأعمال غير المصرفية والأعمال المحددة في المادة، مع استثناءات وضوابط زمنية واشتراط موافقة مسبقة في بعض الحالات.

نص المادة

إضافة إلى ما هو محظر على المصارف بموجب القانون 28 لعام 2001 لا يجوز للمصارف أن تتعاطى أعمالا غير مصرفية وخاصة الأعمال التالية: 1- امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم تستهدف العملية تأمين استيفاء مطاليب مشكوك بها. 2- شراء العقارات لحسابها الخاص أو الاحتفاظ بها بصورة دائمة فيما عدا الحالات الآتية: أ- العقارات اللازمة لممارسة أعمالها. ب- العقارات التي يحرزها المصرف استيفاء لديونه أو ضمانا للمطاليب المشكوكبها ويجب على المصرف في هذه الأحوال أن يبيع هذه العقارات في غضون سنتين. 3- لا يجوز لأي من المصارف المرخصة: أ- فتح اعتمادات أو منح قروض أو سلف بأي شكل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف ومديره العام وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة وزوجات هؤلاء وأقربائهن حتى الدرجة الثانية. ب- كما يحظر على أي من المصارف المرخصة فتح اعتمادات أو منح قروض أو سلف بأي شكل للعاملين لديه أو للمراقبين أو لمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذينلهم علاقة مباشرة بالإشراف على أعمال المصرف ومراقبتها أو متابعة نشاطاتها وزوجات هؤلاء وأولاًدهم ما لم يوافق مجلس النقد والتسليف مسبقا على ذلك. 4- لا يطبق الحظر المذكور في الفقرتين 1 و 2 من المادة 20 من قانون 28 لعام 2001 على ما يلي: أ- القيم التي يحرزها المصرف ضمانا لاستيفاء المطاليب المشكوكبها وفي هذه الحاليجب على المصرف أن يتخلى عن القيم المذكورة في غضون سنتين. ب- القيم التي تتمتع بضمانة الدولة والحصص في رأس مالمؤسسات التسليف المحدثة بقانون خاص. ج- الأسهم وأسناد القروض بالعملة السورية أو بالعملات الأجنبية التي يكلف المصرف طرحها على الجمهور والحصص في شركة أو أكثر من الشركات المشكلة خصوصا لطرح مثل هذه الأسهم والسندات على الجمهور وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اكتتاب المصرف بالأسهم والأسناد المذكورة.