• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 101: تحديد معدلات الفوائد والعمولات من قبل مجلس النقد

لمجلس النقد والتسليف عند الضرورة أن يحدد بقرارات معللة وبأكثرية الثلثين المعدلات القصوى للفوائد والعمولات والنفقات الأخرى على بعض عمليات التسليف، ولا تنفذ هذه القرارات إلا بتصديق رئيس مجلس الوزراء.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يحق لمجلس النقد والتسليف عند الضرورة أن يتخذ قرارات معللة صادرة بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس يحدد بها المعدلات القصوى للفوائد والعمولات والنفقات الأخرى التييجب تطبيقها على بعض فئات معينة من عمليات التسليفولا تعتبر هذه القرارات قابلة للتنفيذ ما لم تقترن بتصديق رئيس مجلس الوزراء. 2- ويحق لمجلس النقد والتسليف أن يقرر عدم إمكانية تجهيز عمليات التسليفبأي شكل كان لدى مصرف سورية المركزيإذا لم تتوافر فيها الشروط التي يكون قد حددها بشأن الفائدة والعمولة والنفقات الأخرى. النص الأصلي للمادة: 1- يحق لمجلس النقد والتسليف عند الضرورة أن يتخذ قرارات معللة صادرة بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس يحدد بها المعدلات القصوى للفوائد والعمولات والنفقات الأخرى التييجب تطبيقها على بعض فئات معينة من عمليات التسليفولا تعتبر هذه القرارات قابلة للتنفيذ ما لم تقترن بتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 2- ويحق لمجلس النقد والتسليف أن يقرر عدم إمكانية تجهيز عمليات التسليفبأي شكل كان لدى مصرف سورية المركزيإذا لم تتوافر فيها الشروط التي يكون قد حددها بشأن الفائدة والعمولة والنفقات الأخرى. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم السادس - أعضاء مجلس الإدارة والمديرون