يُحظر حكما تولي عضوية مجلس إدارة أو إدارة أي مصرف على من صدر بحقه حكم بالجرائم المحددة في المادة، وكذلك على من صدر بحقه حكم بمحاولة ارتكابها.
1- مع مراعاة أحكام القوانين النافذة يحظر حكما أن يكون عضوا في مجلس إدارة أو مديرا في أي مصرف كل من كان محكوما عليه بجرم كالسرقة أو إساءة الأمانة أو التزوير أو الاحتيال أو الإفلاس الاحتيالي أو الاختلاس أو اغتصاب المال أو غسيل الأموال أو الاتجار بالمخدرات أو سحب شيك دون مقابل أو النيل من مكانة الدولة المالية أو بالجرائم المخلة بالثقة العامة أو أي جناية أو جنحة شائنة أو إخفاء الأموال المحرزة بنتيجة إحدى هذه الجرائم أو تصريف هذه الأموال سواء كان الحكم صادرا في سورية أو في الخارج وسواء كان المحكوم فاعلا أصليا أو شريكا أو متدخلا في أي من الجرائم المذكورة. ويطبق الحظر نفسه بحق كل من حكم عليه بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم. 2- يسري هذا الحظر أيضا على الأشخاص الذينصدر بحق المصرف الذي تولوا إدارته حكم بالإفلاس أو بالتصفية القضائية سواء أعيد إليهم اعتبارهم أم لا وسواء كان الحكم صادرا في سورية أو في الخارج، ولا يسري هذا الحظر في الحالات التي تقرر فيها المحكمة المختصة أن وقوع الإفلاس أو التصفية القضائية كان ناشئا عن أسباب قاهرة. 3- تتمتع محكمة البداية التييقع المصرفضمن دائرة اختصاصها بصلاحية تقرير ما إذا كانت الجرائم أو الأعمال المحكومبها من قبل محكمة أجنبية تخضع للحظر المنصوص عليه أعلاه وذلك بناء على طلب النيابة العامة.