لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو المدير في أي مصرف أن يتولى إدارة مصرف آخر أو عضوية مجلس إدارته إلا بموافقة استثنائية من مجلس النقد والتسليف في حالات خاصة لا تتعارض مع المصلحة العامة.
1- لا يحق لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في أي مصرف أن يتولى إدارة مصرف آخر أو عضوية مجلس إدارته. 2- يحق لمجلس النقد والتسليف في حالات خاصة لا تتعارض مع المصلحة العامة أن يوافق على الاستثناء من أحكام الفقرة السابقة.