تُعد باطلة وغير نافذة في مواجهة كتلة الدائنين جميع العمليات التي أجرها المصرف لصالح أعضاء مجلس إدارته أو مديريه خلال السنتين السابقتين لوضعه في التصفية القضائية إذا كان المصرف قد أفلس أو صُفّي قضائيا.
1- في حال إفلاس أحد المصارف أو في حالتصفيته قضائيا تعتبر لاغيه وغير ذات مفعول تجاه كتلة الدائنين جميع العمليات التي يكون المصرف قد أدى بموجبها عينا أو بالتقاص أو بأي شكل آخر إلى أعضاء مجلس إدارته أو إلى مديرية مبالغ بصفة حصص من الأرباح أو مكافآت أو غيرها من المساهمات في الأرباح وذلك خلال السنتين السابقتين للتاريخ لوضع المصرف في التصفية القضائية. 2- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا قررت المحكمة المختصة أن وقوع الإفلاس أو التصفية القضائية كان ناشئا عن أسباب قاهرة. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم السابع - الميزانية السنوية والبيانات الدورية