• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: تقديم الميزانية السنوية للمصارف وفق المعايير الدولية

يجب على جميع المصارف المرخصة أن تقدم سنويا إلى مجلس النقد والتسليف ميزانية سنوية وحسابا مفصلا عن الأرباح والخسائر خلال تسعين يوما من تاريخ إغلاق الدورة الحسابية السنوية.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يجب على جميع المصارف المرخصة أن تقدم سنويا إلى مجلس النقد والتسليف ميزانية سنوية وحسابا مفصلا عن الأرباح والخسائر مصدقين من قبل مفتشي الحسابات وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إغلاق الدورة الحسابية السنوية. 2- تنظم هذه الوثائق وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها رئيس مجلس الوزراء بقرار صادر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ويحدد هذا القرار أيضا شكل النشرات والبيانات والوثائق المتعلقة بالميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر التي يفرض قانون التجارة نشرها أو إيداعها لدى الدوائر المختصة، ويجوز أن يفرض هذا القرار وجوب نشر وتقديم البيانات والوثائق المذكورة على سائر المصارف القائمة في سورية أيا كان الشكل الحقوقي الذي تمارس فعاليتها على أساسه. النص الأصلي للمادة: 1- يجب على جميع المصارف المرخصة أن تقدم سنويا إلى مجلس النقد والتسليف ميزانية سنوية وحسابا مفصلا عن الأرباح والخسائر مصدقين من قبل مفتشي الحسابات وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إغلاق الدورة الحسابية السنوية. 2- تنظم هذه الوثائق وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار صادر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ويحدد هذا القرار أيضا شكل النشرات والبيانات والوثائق المتعلقة بالميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر التي يفرض قانون التجارة نشرها أو إيداعها لدى الدوائر المختصة، ويجوز أن يفرض هذا القرار وجوب نشر وتقديم البيانات والوثائق المذكورة على سائر المصارف القائمة في سورية أيا كان الشكل الحقوقي الذي تمارس فعاليتها على أساسه.