• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 106: التزامات المصارف بتقديم بيانات شهرية لمجلس النقد

1- على المصارف أن تقدم إلى مجلس النقد والتسليف، ضمن المهل التي يحددها البيانات التالية: أ- بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة. ب- بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة بالعملات الأجنبية. 2- كما يجب عليها أن تقدم إلى مجلس النقد والتسليف بناء على طلبه وضمن المهل التي يحددها: أ- كشفا بالاع...

نص المادة

1- على المصارف أن تقدم إلى مجلس النقد والتسليف، ضمن المهل التي يحددها البيانات التالية: أ- بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة. ب- بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة بالعملات الأجنبية. 2- كما يجب عليها أن تقدم إلى مجلس النقد والتسليف بناء على طلبه وضمن المهل التي يحددها: أ- كشفا بالاعتمادات التي تبلغ مقدارا يحدده المجلس المذكور. ب- جميع المعلومات والإيضاحات والوثائق اللازمة لقيام المجلس بمهمته. 3- تنظم الوثائق المذكورة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.