• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 107: توقيع الوثائق المصرفية من قبل الإدارة والمراقب

توقع جميع الوثائق الواجب تقديمها بمقتضى المادتين (105 و 106) من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المفوض أو المدير، ويصادق مراقب المصرف على صحتها.

نص المادة

توقع جميع الوثائق الواجب تقديمها بمقتضى المادتين (105 و 106) من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المفوض أو المدير، ويصادق مراقب المصرف على صحتها.