توقع جميع الوثائق الواجب تقديمها بمقتضى المادتين (105 و 106) من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المفوض أو المدير، ويصادق مراقب المصرف على صحتها.
توقع جميع الوثائق الواجب تقديمها بمقتضى المادتين (105 و 106) من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المفوض أو المدير، ويصادق مراقب المصرف على صحتها.