• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: نشر مجلس النقد لبيانات وضع المصارف دورياً

ينشر مجلس النقد والتسليف بصورة دورية بيانا إجماليا عن وضع المصارف الدائن والمدين. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم الثامن - المراقبون - مفوضية الحكومة لدى المصارف: : الفصل الأول - المراقبون الداخليون.

نص المادة

ينشر مجلس النقد والتسليف بصورة دورية بيانا إجماليا عن وضع المصارف الدائن والمدين. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم الثامن - المراقبون - مفوضية الحكومة لدى المصارف: : الفصل الأول - المراقبون الداخليون.