ينشر مجلس النقد والتسليف بصورة دورية بيانا إجماليا عن وضع المصارف الدائن والمدين. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم الثامن - المراقبون - مفوضية الحكومة لدى المصارف: : الفصل الأول - المراقبون الداخليون.
ينشر مجلس النقد والتسليف بصورة دورية بيانا إجماليا عن وضع المصارف الدائن والمدين. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم الثامن - المراقبون - مفوضية الحكومة لدى المصارف: : الفصل الأول - المراقبون الداخليون.