يمارس المراقبون الداخليون صلاحيات التفتيش المقررة قانونا، ويراقبون التزام المصرف بالقوانين والتعليمات ويبلغون مفوضية الحكومة عند تعريض الملاءة أو السيولة للخطر.
1- يمارس المراقبون الداخليون بصورة عامة جميع الصلاحيات التي يمنحها القانون إلى المفتشين لدى الشركات التي يمارس فيها هذا النوع من المراقبة. 2- من هذا القبيل، يقوم المراقبون الداخليون بالاطلاع على دفاتر المصارف ومراسلاتها وضبوط جلساتها وعلى جميع قيودها بوجه عام ويراقبون انتظام كشوف الجرد والميزانيات السنوية والتقارير وجميع الوضعيات والبيانات الواجب تقديمها بموجب هذا القانون وصحتها. 3- يراقبون أيضا تقيد المصرف بالنصوص وبالأحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها المصارف. 4- وعليهم أن يبلغوا مفوضية الحكومة لدى المصارفكل قرار أو وضع يؤدي إلى تعريض ملاءة المصرف أو سيولته للخطر. 5- تصدر مفوضية الحكومة لدى المصارف إلى المراقبين الداخليين جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة لأداء مهمتهم.