• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: تقديم تقارير شهرية من المراقبين الداخليين

يجب على المراقبين الداخليين تقديم تقرير شهري إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف، ولا يجوز أن يتناول التقرير علاقة المصرف بمتعامل معين إلا في الحالات المحددة في النص.

نص المادة

1- على المراقبين الداخليين أن يقدموا في الخامسعشر من كل شهر تقريرا عن أعمالهم خلال الشهر الفائت إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف. 2- لا يجوز أن يتعرض هذا التقرير إلى علاقات المصرف مع شخص معين من المتعاملين معه إلا في الأحوال التالية: أ- لدى قيام المصرف بعمليات مخالفة للقانون. ب- في حال إفلاس المتعاملين مع المصرف أو خضوعه لنظام المصالحة أو في حال السماحله بتأجيل الدفع. ج- إذا منح المصرف اعتمادات قد تؤدي إلى تعريض سيولته للخطر. د- إذا منح المصرف اعتمادات على وجه يخالف أحكام الفقرة هـ من البند 2 المادة 99 من هذا القانون. 3- ليس للمراقبين أن يتدخلوا في القضايا المتعلقة بالرسوم والضرائب.