يجب على المراقبين الداخليين تقديم تقرير شهري إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف، ولا يجوز أن يتناول التقرير علاقة المصرف بمتعامل معين إلا في الحالات المحددة في النص.
1- على المراقبين الداخليين أن يقدموا في الخامسعشر من كل شهر تقريرا عن أعمالهم خلال الشهر الفائت إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف. 2- لا يجوز أن يتعرض هذا التقرير إلى علاقات المصرف مع شخص معين من المتعاملين معه إلا في الأحوال التالية: أ- لدى قيام المصرف بعمليات مخالفة للقانون. ب- في حال إفلاس المتعاملين مع المصرف أو خضوعه لنظام المصالحة أو في حال السماحله بتأجيل الدفع. ج- إذا منح المصرف اعتمادات قد تؤدي إلى تعريض سيولته للخطر. د- إذا منح المصرف اعتمادات على وجه يخالف أحكام الفقرة هـ من البند 2 المادة 99 من هذا القانون. 3- ليس للمراقبين أن يتدخلوا في القضايا المتعلقة بالرسوم والضرائب.