• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 112: إبلاغ المخالفات من قبل المراقبين الداخليين

على المراقب الداخلي أن يبلغ المخالفات فورا، وأن يعترض على تنفيذ القرار المخالف للجرم الجزئي ويرفع الأمر عاجلا إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية أيام.

نص المادة

1- على كل مراقب داخلي أن يعلم فورا أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في المصرف عن المخالفات التي يلاحظها. 2- إذا اطلع المراقب الداخلي على قرار للمصرف يشكل تنفيذه جرما جزئيا فعليه أن يعترض على تنفيذه وأن يرفع الأمر عاجلا إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف ويوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار لمدة ثمانية أيام ولا تطبق هذه الأحكام على المخالفات المتعلقة بالضرائب.