• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 113: قيود على وظائف المراقبين الداخليين

لا يجوز للمراقب الداخلي أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة إضافية في المصرف الخاضع لمراقبته أو أي منصب آخر محظور إلا بترخيص من مجلس النقد والتسليف.

نص المادة

1- لا يجوز للمراقبين الداخليين أن يشغلوا أي وظيفة إضافية في المصارف الخاضعة لمراقبتهم. 2- ولا يحق لهم دون ترخيص من مجلس النقد والتسليف أن يشغلوا أي وظيفة يتقاضون عليها راتبا أو تعويضا من الدولة أو من السلطات العامة أو أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو مفوضين أو معتمدين مخولين بالتوقيع في شركات تجارية أو ذات شكل تجاري ويكون ترخيص المجلس قابلا للإلغاء في أي وقت كان.