• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 114: تحمل المصارف لتكاليف المراقبين الداخليين

تتحمل المصارف رواتب المراقبين الداخليين وتعويضاتهم وما في حكمها بعد موافقة مجلس النقد والتسليف، ويُحظر على المراقبين قبول أي منفعة أخرى من المصرف.

نص المادة

تتحمل المصارف التي يمارس فيها المراقبون الداخليون عملهم الرواتب والتعويضات وما في حكمها والتي تخضع لموافقة مجلس النقد والتسليف، ولا يجوز للمراقبين أن يحصلوا من المصرف الذي يعملون فيه فيما عدا ذلك على أي منفعة أخرى بأي شكل كانت.