يُحظر على المراقبين الداخليين إفشاء أي معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم أو الاستفادة منها شخصياً بأي شكل كان.
بالإضافة إلى الواجبات التي يفرضها القانون يحظر على المراقبين الداخليين إفشاء أي من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهمكما يحظر عليهم الاستفادة الشخصية بأي شكل كان من تلك المعلومات.