• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 116: مساءلة المراقبين الداخليين المخالفين

يُسأل المراقبون الداخليون الذين يخالفون أحكام هذا القانون وتُطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

نص المادة

يخضع المراقبون الداخليون الذين يخالفون أحكام هذا القانون للمساءلة وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم الثامن - المراقبون - مفوضية الحكومة لدى المصارف: : الفصل الثاني - مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبو المصرف المركزي