• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: تحديد مهام مفوضية الحكومة لدى المصارف

تتولى مفوضية الحكومة لدى المصارف المهام الرقابية والتحقيقية والإحصائية المحددة في المادة، وتباشر التحقيق أو التدقيق أو الخبرة في الحالات المنصوص عليها عند طلب مجلس النقد والتسليف.

نص المادة

تحدد مهام مفوضية الحكومة لدى المصارفبما يلي: 1- القيام بالمهام المحددة لها في الباب الرابع من هذا القانون وجميع المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه. 2- التحقيق عن المخالفات لأحكام هذا القانون ولأحكام المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه. 3- الإشراف على المصارف ومراقبتها وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف. 4- القيام بجميع الدراسات وتنظيم جميع الإحصاءات المتعلقة بوضعية المصارف وبالفعاليات المصرفية في البلاد. 5- متابعة الشؤون المتعلقة بالمخاطر المصرفية وتجميع معلومات عن المخاطر الائتمانية المتعلقة بزبائن المصارف بشكل دوري وإبلاغها بطريقة سرية وسريعة للمصارف المعنية. 6- مع مراعاة أحكام قانون التجارة لا تخضع المصارف المشتركة لأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية بل تجري مراقبتها من قبل المراقبين الداخليين المعينين وفق أحكام هذا القانونومن قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبيها. 7- القيامبكل تحقيق أو تدقيق أو خبرة بناء على طلب مجلس النقد والتسليف وحسب توجيهاته في الحالات التالية: أ- في حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بأن المراقبين الداخليين لا يؤدون مهمتهم على الوجه الصحيح. ب- في حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بأن إدارة المصرفغير حكيمة أو بأن سيولة المصرف معرضة للخطر. ج- في حال تخلف المصرف عن إعطاء المعلومات التي يفرضها القانون أو عرقلته لأعمال المراقبين أو مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف. د- في حال تعرض المصرف لصعوبات في الأداء أو خضوعه لنظام المصالحة أو احتمال له بتأجيل الدفع أو احتمالات الإفلاس. هـ- عندما يبلغ المراقبون الداخليون عن وقوع مخالفات للقانون أو عندما لا يتقيد المصرف بالملاحظات الموجهة إلى إدارته العامة أو إلى أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام المادة 112.