• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 119: صحة تقارير مفوضية الحكومة لدى المصارف

تعد ضبوط مفوضية الحكومة لدى المصارف وتقارير مراقبتها المعتمدة صحيحة ما لم يثبت عكسها، وتحال إلى النيابة العامة عند الاقتضاء.

نص المادة

تعتبر ضبوط مفوضية الحكومة لدى المصارف وتقارير مراقبتها المعتمدة صحيحة ما لم يثبت عكسها تحول الضبوط المذكورة من قبل مجلس النقد والتسليف إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقات اللازمة عند الاقتضاء.