تعد ضبوط مفوضية الحكومة لدى المصارف وتقارير مراقبتها المعتمدة صحيحة ما لم يثبت عكسها، وتحال إلى النيابة العامة عند الاقتضاء.
تعتبر ضبوط مفوضية الحكومة لدى المصارف وتقارير مراقبتها المعتمدة صحيحة ما لم يثبت عكسها تحول الضبوط المذكورة من قبل مجلس النقد والتسليف إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقات اللازمة عند الاقتضاء.