• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: تحمل المصارف نفقات مفوضية الحكومة وتحديد أصول التحصيل

تقع نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف على عاتق المصارف العاملة، وتحدد أصول تحصيلها وتوزيعها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 تقع نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف على عاتق المصارف العاملة وتحدد أصول تحصيلها وتوزيعها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف. النص الأصلي للمادة: تقع نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف على عاتق المصارف العاملة وتحدد أصول تحصيلها وتوزيعها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم التاسع - التصفية