• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 122: إجراءات تصفية المصارف ونشر الإعلانات اللازمة

إذا جرت تصفية مصرف وجب نشر إعلان التصفية خلال سبعة أيام وتبليغ المودعين ومنح المتعاملين مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لاتخاذ تدابيرهم.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- في حال تصفية أحد المصارفوفي خلال سبعة أيام من اتخاذ القرار بالتصفية يصدر رئيس مجلس الوزراء إعلانا عن التصفية ينشر في الجريدة الرسمية وفي نشرة الإعلانات وفي ثلاث صحف يومية سورية واسعة الانتشار لثلاثة أيام متتالية إضافة إلى تبليغ المودعين بموجب كتاب مضمون. 2- يجب أن يتضمن الإعلان المذكور إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليتسنى للمتعاملين مع المصرف أن يتخذوا جميع التدابير ويصدروا سائر التعليمات اللازمة فيما يتعلق بهذه التصفية، ويجب أن يتضمن الإعلان أيضا الجهة المكلفة بتصفية الودائع الباقية والعمليات الجارية بتاريخ إغلاق مكاتب المصرف نهائيا فيما إذا لم يعط المتعاملون مع المصرف التعليمات اللازمة بصددها. 3- يحق للمصرف طلب إلغاء ترخيصه ويتخذ مجلس النقد والتسليف القرار الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. 4- إذا جرت التصفية بنتيجة شطب المصرف من سجل المصارف بسبب مخالفته لأنظمته أو للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم مهنة المصارف فيحق لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المصرفوأن يسمي الجهة المكلفة بتسديد العمليات المعلقة بذلك التاريخ. 5- يستمر المراقبون في ممارسة وظائفهم محتفظين بحقوقهم وواجباتهم حتى انتهاء تصفية أعمال المصرف. 6- تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته والقوانين النافذة فيما لم يرد عليه نص في هذا القسم من هذا القانون. النص الأصلي للمادة: 1- في حال تصفية أحد المصارفوفي خلال سبعة أيام من اتخاذ القرار بالتصفية يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إعلانا عن التصفية ينشر في الجريدة الرسمية وفي نشرة الإعلانات وفي ثلاث صحف يومية سورية واسعة الانتشار لثلاثة أيام متتالية إضافة إلى تبليغ المودعين بموجب كتاب مضمون. 2- يجب أن يتضمن الإعلان المذكور إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليتسنى للمتعاملين مع المصرف أن يتخذوا جميع التدابير ويصدروا سائر التعليمات اللازمة فيما يتعلق بهذه التصفية، ويجب أن يتضمن الإعلان أيضا الجهة المكلفة بتصفية الودائع الباقية والعمليات الجارية بتاريخ إغلاق مكاتب المصرف نهائيا فيما إذا لم يعط المتعاملون مع المصرف التعليمات اللازمة بصددها. 3- يحق للمصرف طلب إلغاء ترخيصه ويتخذ مجلس النقد والتسليف القرار الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. 4- إذا جرت التصفية بنتيجة شطب المصرف من سجل المصارف بسبب مخالفته لأنظمته أو للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم مهنة المصارف فيحق لوزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المصرفوأن يسمي الجهة المكلفة بتسديد العمليات المعلقة بذلك التاريخ. 5- يستمر المراقبون في ممارسة وظائفهم محتفظين بحقوقهم وواجباتهم حتى انتهاء تصفية أعمال المصرف. 6- تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته والقوانين النافذة فيما لم يرد عليه نص في هذا القسم من هذا القانون. الباب الرابع - مهمة المصارف والصرافة: : القسم العاشر - أحكام انتقالية تتعلق بمصارف القطاع العام